السيد أحمد الموسوي الروضاتي
734
إجماعات فقهاء الإمامية
* الأمة إذا طلقت طلاقا بائنا ثم أعتقت في أثناء العدة فلا تستأنف وتكمل عدة الأمة 320 * إذا تزوج العبد أمة فطلقها طلقة رجعية فأعتقت تبني على عدتها عدة حرة سواء اختارت الفسخ أو لم تختره 320 * في حكم العدة فيما إذا طلق الرجل زوجته طلقة رجعية ثم راجعها ثم طلقها بعد ذلك 321 * في حكم العدة فيما إذا خالعها وقبل تمام العدة تزوجها ثم طلقها 321 * في العدة فيما إذا تزوج امرأة ودخل بها ثم خالعها ثم تزوجها ثم طلقها قبل الدخول 321 * الحائل المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر وتنقضي إذا ما غربت شمس اليوم العاشر 321 * الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين من الوضع أو أربعة أشهر وعشرة أيام 321 * المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها حاملا كانت أو حائلا 322 * المتوفى عنها زوجها إذا انقضت بها أربعة أشهر وعشر انقضت عدتها حاضت فيها ثلاث حيض أو لم تحض 322 * إذا طلق واحدة من زوجتيه ثم مات قبل التعيين وكانتا حاملتين اعتدتا بأقصى الأجلين 322 * المطلقة الرجعية تستحق النفقة والسكنى 322 * المطلقة البائن لا نفقة لها ولا سكنى إلا أن تكون حاملا 322 * المطلقة المسلمة والكتابية سواء في النفقة والسكنى 322 * أقل الأقراء للمعتدة بها ستة وعشرون يوما ولحظتان 323 * المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة ولا السكنى 323 * إذا طلقها ولزمتها العدة ثم أحرمت لحجة الإسلام ولازمت البيت لقضاء العدة ففات وقت الحج فعليها القضاء من قابل 323 * في عدة المطلقة فيما إذا الرجل مع زوجته في سفينة فطلقها 323 * المتوفى عنها زوجها عليها أن تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا 324 * البائن عن نكاح صحيح لا يجب عليها الإحداد 324 * إذا طلق زوجته وشرعت في العدة فلا يجوز أن تتزوج ما لم تنقض عدتها 324 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل للثاني فللأول الرجعة ما دامت في العدة 325 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فقضت بعض العدة ثم نكحها آخر جهلا وفرق بينهما وهي حامل بحيث يمكن أن يكون لكل أحد منهما فإذا راجع بعد الوضع في القرء الثالث لم يصح له الرجعة وإذا راجع بعد الوضع في القرءين الأولين ثم بان أنها كانت في العدة عن الثاني لم يصح 325 * المطلقة الحامل طلاقا بائنا يدفع لها النفقة يوما بيوم 326 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا فاعتدت بعض العدة ثم توفي عنها زوجها فإنها تنتقل إلى عدة الوفاة 327 * إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا ثم راجعها في العدة ثم طلقها استأنفت العدة دخل بها أو لم يدخل 327